للحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة نفايات الأسبستوس يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة حسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالشروط
المتطلبات العامة
تعبئة نموذج طلب إلكترونيا (نموذج الطلب)
بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم في مجال النشاط المطلوب.
سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة. (موقع النشاط).
بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
وصف لخطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
خطة السـلامة أثناء العمل.
خطة الجودة
إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة.
إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
إرفاق الزكاة والدخل.
المتطلبات الخاصة حسب كل نشاط
نشاط إدارة مرفق نفايات الأسبستوس (تخلص ومعالجة):
دراسة تقييم تأثيرات البيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة (قائمة الجهات المؤهلة).
تحديد نوعيةالنفايات وتركيباتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
تحديد طريقة التخلص من النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط نقل النفايات الأسبستوس:
تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة المحيطة للمشروع.
وصف فني لأسطول نقل النفايات والتجهيزات الضرورية لهذا المجال.
تحديد طريقة أخذ ونقل والتخلص من النفايات.
تحديد نوعية النفايات وتركيباتها المراد نقلها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ لعمليات النقل.
تقديم بيانات مفصله لإمكانيات السائقين وتحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة.
عمل نظام تتبع مركبات.
إرفاق نموذج لنقل النفايات "وثيقة نقل MANIFEST".
إرفاق رخص السير ورخص السائقين.
نشاط تخزين النفايات الأسبستوس:
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة(قائمة الجهات المؤهلة).
تحديد نوعية النفايات وتركيباتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط تفكيك مادة الأسبستوس:
توفير الخبرات الفنية والعلمية المناسبة للتعامل مع مادة الأسبستوس داخل الموقع مع توفير المعدات والملابس المتخصصة لذلك.
تحديد الطريقة المتبعة للتحكم بالتلوث الصادرة من النشاط.
تحديد طريقة نفك وتغليف ونقل والتخلص من الاسبستوس والتجهيزات الضرورية لذلك.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
متطلبات تجهيز الموقع
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير من النفايات الخطرة بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية والموضحة في النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
عمل آبار اختبار وتقديم نتائجها حسب حجم وموقع المشروع.
تنفيذ ما ذكر في ملحق رقم 4 من النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ.
شروط
إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
في حالة عدم توفير مختبر خاص بالشركة يجب إحضار ما يثبت التعاقد مع مختبرات مؤهلة من الهيئة للعمل في هذا المجال.
متطلبات تجديد شهادة التأهيل البيئي
إرفاق التقرير السنوي الأخير للجهة ولكل جهة مشاركة في العمل بالنشاط للفترة السابقة متضمن سجل بكميات النفايات.
إرفاق شهادة التأهيل التي سبق الحصول عليها من الهيئة مع الاشتراطات البيئية
بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه لكل نشاط ما عدا (دراسة تقييم تأثيرات بيئية من أحد الجهات المؤهلة من الهيئة).
للحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة الزيوت المستعملةيجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة حسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالشروط
المتطلبات العامة
تعبئة نموذج طلب إلكترونيا (نموذج الطلب)
بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم في مجال النشاط المطلوب.
سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة. (موقع النشاط).
بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
وصف لخطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
خطة السـلامة أثناء العمل.
خطة الجودة
إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة.
إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
إرفاق الزكاة والدخل.
المتطلبات الخاصة لكل نشاط
نشاط إدارة المرفق الزيوت المستعملة (تخلص ومعالجة):
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة(قائمة الجهات المؤهلة).
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
تحديد طريقة التخلص من الزيوت المستعملة والتقنيات المستخدمة لذلك.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط نقل الزيوت المستعملة:
تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة المحيطة للمشروع.
وصف فني لأسطول نقل الزيوت المستعملة والتجهيزات الضرورية لهذا المجال.
تحديد طريقة جمع ونقل والتخلص من الزيوت المستعملة.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ لعمليات النقل.
تقديم بيانات مفصله لإمكانيات السائقين وتحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة.
عمل نظام تتبع مركبات.
إرفاق نموذج لنقل النفايات "وثيقة نقل MANIFEST".
إرفاق رخص السير ورخص السائقين.
نشاط تخزين الزيوت المستعملة:
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة إن لزم الأمر(قائمة الجهات المؤهلة).
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط إعادة تدوير الزيوت المستعملة:
تحديد موقع مصنع التدوير
وصف لمراحل المعالجة وطريقة والتقنية المستخدمة لإعادة التدوير.
تحديد وسائل التخلص من النفايات المتبقية غير القابلة للتدوير.
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة(قائمة الجهات المؤهلة).
متطلبات تجهيز الموقع
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير من النفايات الخطرة بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية والموضحة في النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
عمل آبار اختبار وتقديم نتائجها حسب حجم وموقع المشروع.
تنفيذ ما ذكر في ملحق رقم 4 من النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ.
شروط
إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
في حالة عدم توفير مختبر خاص بالشركة يجب إحضار ما يثبت التعاقد مع مختبرات مؤهلة من الهيئة للعمل في هذا المجال.
متطلبات تجديد شهادة التأهيل البيئي
إرفاق التقرير السنوي الأخير للجهة ولكل جهة مشاركة في العمل بالنشاط للفترة السابقة متضمن سجل بكميات النفايات.
إرفاق شهادة التأهيل التي سبق الحصول عليها من الهيئة مع الاشتراطات البيئية
بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه لكل نشاط ما عدا (دراسة تقييم تأثيرات بيئية من أحد الجهات المؤهلة من الهيئة).
للحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة النفايات الصناعية الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة حسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالشروط
متطلبات عامة
تعبئة نموذج طلب إلكترونيا (نموذج الطلب)
بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط المطلوب.
سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة. (موقع النشاط).
بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
وصف لخطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
خطة السـلامة أثناء العمل.
خطة الجودة
إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة.
إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
إرفاق الزكاة والدخل.
المتطلبات الخاصة حسب كل نشاط
نشاط إدارة مرفق النفايات الخطرة (تخلص و معالجة)
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة.
تحديد نوعية النفايات وتركيباتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
تحديد طريقة التخلص من النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط نقل النفايات الخطرة
تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة المحيطة للمشروع.
وصف فني لأسطول نقل النفايات والتجهيزات الضرورية لهذا المجال.
تحديد طريقة أخذ ونقل والتخلص من النفايات.
تحديد نوعية النفايات وتركيباتها المراد نقلها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ لعمليات النقل.
تقديم بيانات مفصله لإمكانيات السائقين وتحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة.
عمل نظام تتبع مركبات.
إرفاق نموذج لنقل النفايات "وثيقة نقل MANIFEST".
إرفاق رخص السير ورخص السائقين.
نشاط تخزين النفايات الخطرة
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة.
تحديد نوعية النفايات وتركيباتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
متطلبات تجهيز الموقع
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير من النفايات الخطرة بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية والموضحة في النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
عمل آبار اختبار وتقديم نتائجها حسب حجم وموقع المشروع.
تنفيذ ما ذكر في ملحق رقم 4 من النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ.
شروط
إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
عرض مرئي يقدم في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توضح كفاءة وملاءمة التقنية.
متطلبات تجديد شهادة التأهيل البيئي
إرفاق التقرير السنوي الأخير للجهة ولكل جهة مشاركة في العمل بالنشاط للفترة السابقة.
إرفاق شهادة التأهيل التي سبق الحصول عليها من الهيئة مع الاشتراطات البيئية
بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه لكل نشاط.
للحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة النفايات الصلبة البلدية يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة حسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالشروط
متطلبات عامة
تعبئة نموذج طلب إلكترونيا (نموذج الطلب)
بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط المطلوب.
سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة. (موقع النشاط).
بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
وصف لخطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
خطة السـلامة أثناء العمل.
خطة الجودة
إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة.
إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
إرفاق الزكاة والدخل.
المتطلبات الخاصة حسب كل نشاط
نشاط إدارة مرافق النفايات الصلبة البلدية (تخلص ومعالجة)
دراسة تقييم تأثيرات بيئية من أحد الجهات المؤهلة من الهيئة.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
تحديد طريقة التخلص من النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط نقل النفايات الصلبة البلدية
وصف فني لأسطول نقل النفايات والتجهيزات الضرورية لهذا المجال.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ لعمليات النقل.
تحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة.
نشاط تخزين النفايات الصلبة البلدية
وصف مفصل لموقع تخزين النفايات
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط إعادة تدوير النفايات الصلبة البلدية
تحديد موقع مصنع التدوير.
وصف لمراحل المعالجة والفرز والتدوير وطريقة وتقنية التدوير.
تحديد مجال العمل والمواد المراد تدويرها بدقة والالتزام بذلك.
تحديد وسائل التخلص من النفايات المتبقية غير القابلة للتدوير.
متطلبات تجهيز الموقع
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير من النفايات البلدية الصلبة بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية والموضحة في النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
عمل آبار اختبار وتقديم نتائجها حسب حجم وموقع المشروع.
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ.
شروط
إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
متطلبات تجديد شهادة التأهيل البيئي
سجل البيئي متضمن كميه النفايات.
بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه لكل نشاط ما عدا (دراسة تقييم تأثيرات بيئية من أحد الجهات المؤهلة من الهيئة).
للحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة النفايات الصناعية الغير خطرةيجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة حسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالشروط
متطلبات عامة
تعبئة نموذج طلب إلكترونيا (نموذج الطلب)
بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط المطلوب.
سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة. (موقع النشاط).
بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
وصف لخطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
خطة السـلامة أثناء العمل.
خطة الجودة
إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة.
إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
إرفاق الزكاة والدخل.
المتطلبات الخاصة حسب كل نشاط
نشاط إدارة المرفق النفايات الصلبة البلدية (تخلص ومعالجة)
دراسة تقييم تأثيرات بيئية من أحد الجهات المؤهلة من الهيئة.
نشاط نقل النفايات الصناعية الغير خطرة
وصف فني لأسطول نقل النفايات والتجهيزات الضرورية لهذا المجال.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ لعمليات النقل.
تحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة.
نشاط تخزين النفايات الصناعية الغير خطرة
وصف مفصل لموقع تخزين النفايات
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث.
نشاط تدوير النفايات الصناعية الغير خطرة
تحديد موقع مصنع التدوير.
وصف لمراحل المعالجة والفرز والتدوير وطريقة وتقنية التدوير.
تحديد مجال العمل والمواد المراد تدويرها بدقة والالتزام بذلك.
تحديد وسائل التخلص من النفايات المتبقية غير القابلة للتدوير.
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة.
متطلبات تجهيز الموقع
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير من النفايات الغير خطرة بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية والموضحة في النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
عمل آبار اختبار وتقديم نتائجها حسب حجم وموقع المشروع.
تنفيذ ما ذكر في ملحق رقم 4 من النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ.
شروط
إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
في حالة عدم توفير مختبر خاص بالشركة يجب إحضار ما يثبت التعاقد مع مختبرات مؤهلة من الهيئة للعمل في هذا المجال.
متطلبات تجديد شهادة التأهيل البيئي
إرفاق التقرير السنوي الأخير للجهة ولكل جهة مشاركة في العمل بالنشاط للفترة السابقة متضمن سجل بكميات النفايات.
إرفاق شهادة التأهيل التي سبق الحصول عليها من الهيئة مع الاشتراطات البيئية
بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه لكل نشاط ما عدا (دراسة تقييم تأثيرات بيئية من أحد الجهات المؤهلة من الهيئة).
.للحصول على شهادة تأهيل بيئي في مجال إدارة النفايات الطبية يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير المتطلبات العامة والخاصة حسب الأنشطة الممارسة والإلتزام بالشروط
المتطلبات العامة
تعبئة نموذج طلب إلكترونيا (نموذج الطلب)
بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط المطلوب.
سجل الخبرة للجهة المراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط المطلوب)، ولكل طرف مشــارك (الشركات المتضامنة).
رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي والإداري للجهة.
رسم توضيحي لمرافق النشاط المختلفة. (موقع النشاط).
بيان بالمعدات والأجهزة الرئيـسـية المستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.
وصف لخطة العمل المقترحة والتقنية المسـتخدمة.
خطة السـلامة أثناء العمل.
خطة الجودة
إرفاق السجل التجاري أو الرخصة الاستثمارية مضاف به النشاط.
إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة.
إرفاق صك الملكية أوعقد الإيجار.
إرفاق الزكاة والدخل.
المتطلبات الخاصة حسب كل نشاط
نشاط إدارة مرفق نفايات الطبية (تخلص ومعالجة)
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة.
تقديم خطة فرز وتخزين النفاية الطبية وتقديم ما يثبت توفير الخبرة والدراية والتدريب الازمة للعمالة المتداولة لهذه المواد وتوفير المعدات والملابس المتخصصة لذلك.
تحديد طرق التخلص المناسبة بيئياً من الرماد الناتج المحارق الصحية أو من المواد المعالجة في التقنيات الأخرى.
توفير الخبرات الفنية والعلمية المناسبة لتداول التقنيات داخل الموقع.
تحديد موقع المعالجة وإبعاده عن المجمعات السكنية.
الحصول على تأهيل بيئي للتقنية المستخدمة في المعالجة.
تقديم خطط السلامة لمواجهة حالات الطوارئ.
نشاط نقل النفايات الطبية
تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة المحيطة للمشروع.
وصف فني لأسطول نقل النفايات الطبية مجهزة بأنظمة التبريد والحفظ والوقاية المناسبة.
تحديد طريقة أخذ ونقل والتخلص من النفايات.
تحديد نوعية النفايات وتركيباتها المراد نقلها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
تقديم بيانات مفصله لإمكانيات السائقين للتعامل مع حالات الحوادث وتقديم ما يثبت ذلك وتحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة.
تقديم خطط السلامة لمواجهة حالات الطوارئ.
تقديم مواصفات العبوات المخصصة لجمع المخلفات ووضع العلامات المميزة لها.
إرفاق ما يثبت عمل نظام تتبع المركبات.
تقديم خطة فرز وتجميع النفايات الطبية وتقديم ما يثبت توفير الخبرة والدراية والتدريب الازمة للعمالة المتداولة لهذه المواد وتوفير المعدات والملابس المتخصصة لذلك.
إرفاق نموذج لنقل النفايات "وثيقة نقل MANIFEST".
إرفاق رخص السير ورخص السائقين.
نشاط تخزين النفايات الطبية
دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق أحد الجهات المؤهلة من الهيئة.
قديم خطة فرز وتخزين النفايات الطبية وتقديم ما يثبت توفير الخبرة والدراية والتدريب الازمة للعمالة المتداولة لهذه المواد وتوفير المعدات والملابس المتخصصة لذلك.
تحديد نوعية النفايات وتركيباتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد.
تحديد موقع التخزين وإبعاده عن المجمعات السكنية.
تقديم خطط السلامة لمواجهة حالات الطوارئ.
تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها.
متطلبات تجهيز الموقع
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير من النفايات الطبية بطريقة لا تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية والموضحة في النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
عمل آبار اختبار وتقديم نتائجها حسب حجم وموقع المشروع.
تنفيذ ما ذكر في ملحق رقم 4 من النظام العام للبيئة واللائحة التنفيذية.
تجهيز مواقع المعالجة والتخزين والتخلص ومواقع إعادة التدوير بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسلامة والطوارئ.
شروط
إرفاق تفويض من مالك المشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
في حالة عدم توفير مختبر خاص بالشركة يجب إحضار ما يثبت التعاقد مع مختبرات مؤهلة من الهيئة للعمل في هذا المجال.
الالتزام بتنفيذ كل ما ورد في النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون.
متطلبات تجديد شهادة التأهيل البيئي
إرفاق التقرير السنوي الأخير للجهة ولكل جهة مشاركة في العمل بالنشاط للفترة السابقة متضمن سجل بكميات النفايات.
إرفاق شهادة التأهيل التي سبق الحصول عليها من الهيئة مع الاشتراطات البيئية
بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه لكل نشاط ما عدا (دراسة تقييم تأثيرات بيئية من أحد الجهات المؤهلة من الهيئة).
احكام عامة
المادة الثانية
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
المادة الثالثة
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية
المادة الرابعة
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة
على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية:
التدوير.
استرداد الموارد.
التخلص الآم
المادة السادسة
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين:
وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها.
وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها.
وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة
يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة التاسعة
يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضاً خططاً للطوارئ، وفقاً لما تحدده اللائحة.
على كل جهة مختصة وضع الخطط التنفيذية لإدارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الصادر من المركز.
المادة العاشرة
يقوم المركز بالآتي:
إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها.
تصنيف النفايات وفقاً لخط
مسؤولية منتج النفاية
المادة الحادية عشرة
على مُنتج النفاية التقيد بالتدابير الآتية:
ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية.
إعادة استخدام المنتجات.
تقليل النفايات.
تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة من اشتراطات.
فرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها؛ وذلك بوضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتاجها. وتحدد اللائحة أنواع هذه النفايات.
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط أو عن عملية تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية.
على الهيئة العامة للموانئ توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن أنشطة الموانئ، ونفايات الوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
على جميع الموانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات التي يتم استقبالها في الموانئ أو الناتجة عن عملياتها.
يجب تزويد المركز دوريًّا بنسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية؛ تشمل حجم وأنواع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح آليات وأماكن معالجتها.
المادة الرابعة عشرة
على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقاً للاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات
المادة الخامسة عشرة
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
مسؤولية مقدم الخدمة
المادة السادسة عشرة
على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقاً للائحة.
على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له.
على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن؛ قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.
المادة السابعة عشرة
على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي:
نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل.
التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة.
إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ عليها.
الالتزام بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات التي تحددها السلطة المختصة.
إشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي تُوقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة.
غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقًا للتعليمات والإرشادات بالتنسيق مع السلطة المختصة.
وتحدد اللائحة السجلات والوثائق التي يجب أن يحتفظ بها مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة، وكذلك الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة من أحكام.
المادة الثامنة عشرة
على مقدم خدمة النقل -في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة- إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقاً لما تحدده اللائحة.
استيراد النفايات وتصديرها
المادة التاسعة عشرة
دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة - التي تكون المملكة طرفاً فيها:
يحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
لا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول على الرخصة.
لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة.
يكون التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها -المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة- وفقاً لما يحدده المركز.
لمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
التعامل مع الحالات الطارئة
المادة العشرون
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية:
تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه.
المادة الحادية والعشرون
على مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تُسبب خللاً في سير العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر المركز بذلك، وأن يقدم تقريراً يبين فيه أسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المقابل المالي
المادة الثانية والعشرون
لمجلس إدارة المركز ما يلي:
تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.
وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والعشرون
للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات
المادة الرابعة والعشرون
تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك.
تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تُتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية.
خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة.
الوفاة أو الإصابة أو الإعاقة.
ومع عدم الإخلال بأي حقوق أو تعويضات قد تنشأ بموجب نظام آخر، يشترط أن تكون هذه الأضرار قد نشأت من تعمد إيقاعها، أو الإهمال الجسيم، أو سوء إدارة النفايات، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضماناً ماليًّا أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والعشرون
يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.
يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثاً للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤولاً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.
كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.
المادة السابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يحدد المركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو منتج النفاية؛ تجاه الأضرار الناتجة عن نشاطاتهما المتعلقة بإدارة النفايات واتخاذ الإجراءات النظامية لاعتماده من الوزير، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
المادة الثامنة والعشرون
دون إخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آليات عملهم.
للمفتش ما يأتي:
أ- أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللائحة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدوَّن فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
ب- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.
للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة ومؤهلة، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
المادة الثلاثون
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
المادة الحادية والثلاثون
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:
إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.
المادة الثانية والثلاثون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.ج- إلغاء الرخصة أو التصريح.
وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقاً لجدول التصنيف.
المادة الثالثة والثلاثون
يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.
تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الرابعة والثلاثون
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي:
فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً.
المادة الخامسة والثلاثون
على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
نمتلك خبرة طويلة في مجالنا، ولذلك نستطيع تقديم خدمات متميّزة لك.
شركة الاتجاه السليم للاستشارات هي شريكك المثالي لنجاح مشروعك
معنا سوف تُحصل على دراسة جدوى مُفصّلة تتناسب مع مُتطلبات السوق في أيّ دولةٍ تختارها.
تُقيم علاقاتٍ قويةٍ مع خبراء مُتخصصين في دراسات الجدوى بمختلف القطاعات.
تتخذ قراراتٍ استثماريةٍ مُستنيرة تُؤسس لنجاحٍ مُستدامٍ على الصعيد الدوليّ.
تواصل معنا اليوم ودعنا نُساعدك على تحقيق طموحاتكَ الاستثماريةِ أينما تَكون!
شركة الاتجاه السليم للاستشارات: شريكك الموثوق لرحلتك الاستشارية التي تمتد لأكثر من 10 سنوات.
نمتلك خبرات واسعة تغطي 22 دولة، بما في ذلك:السعودية، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، اليمن، الأردن، العراق، أرمينيا، إندونيسيا، سوريا، تركيا، جورجيا، رومانيا، مصر، السودان، ليبيا، الصومال، الجزائر، وجيبوتي.
نُقدم خدماتنا للعملاء في جميع هذه الدول،
نمتلك خبراء مُتخصصون في دراسات جدوى المشروعات الصناعية بمختلف القطاعات.حيث نُساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة بفضل دراسات الجدوى الدقيقة.
: نقيم علاقة و شراكات قوية تضمن لكَ النجاح!
مع "الاتجاه السليم للاستشارات"،
تنتسبُ إلى جمعيةِ أبحاثِ السوقِ الأوروبيةِ (ESOMAR) وتضمنُ جودةَ بياناتِكَ ومعلوماتِكَ.
تُبني قاعدةَ بياناتٍ ومعلوماتٍ مُتوافقةٍ مع المواقعِ الكبرىِ مثل:ESOMAR، ANA، OEC، Statista، Unicef Data، WITS_ ITC.
تُحصلُ على أكثرَ من 30 عضويةً دوليةً،
مع "الاتجاه السليم للاستشارات"،
تُصبحُ شريكًا لأكبرِ الشركاتِ العالميةِ والجهاتِ الدوليةِ، مثل:United Nation Global Marketplace، PWC،
و تُستفيدُ من خبراتهم وشبكاتِ علاقاتِهم الواسعةِ لتقديمِ خدماتٍ مُتميزةٍ لعملائكَ.